ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2006 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2006 بإعلان انتخابات المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية لمحافظات القليوبية - المنوفية - سوهاج - قنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية المؤرخة في 7 فبراير 2008؛
قرر:

مادة رقم 1

تعين السيدة الدكتورة/ سهام إبراهيم رمزي، عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية خلفا للعضو/ فؤاد صابر فتح الله الجمسي، وذلك استكمالا للفترة الباقية للدورة 2006/2010.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.