ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ كريم سيد أحمد محمد القاهرة 11/2/1985 البريطانية
2 السيد/ إيهاب مسعد حسن شهاب الجيزة 6/10/1971 البريطانية
3 السيد/ طارق سيد عبد الحميد رجب القاهرة 27/6/1954 الكندية
4 السيد/ مينا منتصر عبد المسيح بشاي الإسكندرية 30/3/1988 الكندية
5 السيد/ مصطفى محمد حسن علي كندا 14/11/1986 الكندية
6 السيد/ تامر مجاهد فلتس عبد الملاك الجيزة 12/7/1975 الكندية
7 السيد/ وائل محمد محمد السيد تونس 5/11/1988 الإيطالية
8 السيد/ مانويل أوسكار جورج افيدسيان القاهرة 24/7/1985 الإيطالية
9 السيد/ أنور إبراهيم جرجس صالح سوهاج 25/10/1964 اليونانية
10 السيد/ أندرو ميخائيل فوزي شحاتة القاهرة 31/8/1995 الرومانية
11 السيد/ عمر طارق محمد شافعي استراليا 22/12/1990 الاسترالية
12 السيدة/ سعاد علي علي الصياد القاهرة 13/3/1972 العمانية
13 السيدة/ دعاء أحمد عبد المجيد الطحان الغربية 24/12/1959 البحرينية
14 السيدة/ نادية سامي توفيق حبيب الإسكندرية 15/7/1947 البحرينية
15 السيد/ الأمير سليم توفيق مصباح الفيوم 28/11/1975 الليبية
16 السيد/ يحيى علي محمد رضوان السودان 17/1/1958 السودانية
17 السيد/ ماجد نشأت بقطر ساويرس الإسكندرية 24/5/1982 الأمريكية
18 السيد/ باهر نشأت بقطر ساويرس الكويت 14/4/1981 الأمريكية
19 السيد/ ريمون رفعت إسكندر بشارة القاهرة 27/10/1979 الأمريكية
20 السيد/ محمود محمد محمود محمد بورسعيد 5/12/1984 الأمريكية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ كريم سيد أحمد محمد - وأخرهم السيد/ محمود محمد محمود محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.