ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 المعدل؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

ينشأ بكل محكمة ابتدائية، إدارة عامة للشئون الجنائية، تختص بتنظيم إجراءات نظر قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة، أمامها، وكذا الإشراف على الإدارات الجنائية التي تنشأ بالمحاكم الجزئية التابعة لها.

مادة رقم 2

على السيد المستشار مساعد الوزير لشئون إدارة المحاكم، وضع القواعد التنظيمية لتلك الإدارات.

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 17/5/2008.