ديباجة
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005؛
وعلى قرار اللجنة المختصة بتحديد مدى مسئولية المصدر في مخالفات التصدير المشكلة بالقرار الوزاري رقم 873 لسنة 2005؛
وبناء على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يوقع جزاء الإنذار على الشركات التالية لمخالفتها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، وهي:
شركة نجوم التصدير (يس أحمد يس أحمد).
سجل مصدرين رقم 35417
وعنوانها: طنسا - الملق - مركز ناصر - بني سويف.
شركة برايت رايز للتجارة والتصدير (رقية سيد عبده محمد).
سجل مصدرين رقم 68432
وعنوانها: 45 شارع 77 - المعادي - القاهرة.
شركة الهنا للاستيراد والتصدير (الأباصيري محمد الأباصيري).
سجل مصدرين رقم 44145
وعنوانها: 62 شارع الإسناوي - الورديان - مينا البصل.
شركة الإسراء للاستيراد والتصدير (مسعد محمد عبد العزيز رشدان).
سجل مصدرين رقم 63120
وعنوانها: شارع 23 يوليو - أبو حماد - ملك/ هاني محمد رمضان - الزقازيق.
شركة نايل تريد (رأفت غالي).
سجل مصدرين رقم 38587
وعنوانها: 8 امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل - شقة رقم (2) - مساكن شيراتون هليوبوليس.
شركة بورسعيد الدولية (ميشيل جرجس وشركاه).
سجل مصدرين 13093
وعنوانها: 16 شارع عرفات - بورسعيد.
شركة زينب محمد السعيد سويلم (زينب محمد السعيد سويلم).
سجل مصدرين 14211
وعنوانها: برمبال القديمة - مركز منية النصر - دقهلية.
مادة رقم 2
توقف شركة هربل اف ام (عمرو بهجت محمد عبد العزيز)، سجل مصدرين رقم (39812)، وعنوانها: 6 شارع سوهاج غرفة 4 مصر الجديدة، عن ممارسة التصدير لمدة عام لمخالفة لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.