ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 2008 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم لوفاة أحد شاغليها؛
وعلى كتاب وزارة العدل وكتاب مديرية أمن الفيوم لترشيح ممثليهم؛
قرر:

كشف

كشف
بتشكيل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين
لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة
ومقرها مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم
التي خلت بوفاة أحد شاغليها

السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسين عبد التواب، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية (رئيس بصفة أصلية)
السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحي كمال الدين فازورة، المحامي العام لنيابة الفيوم الكلية (رئيس بصفة احتياطية)
السيد الأستاذ/ صالح عبد الواحد خليفة، الرئيس بمحكمة الفيوم الابتدائية (أ) (عضو بصفة أصلية)
السيد الأستاذ/ عمرو عطية حسين مصطفى، الرئيس بمحكمة الفيوم الابتدائية (أ) (عضو بصفة احتياطية)
السيد العميد/ فوزي علي محمد الجندي، (عضو بصفة أصلية)
السيد العميد/ محمد إبراهيم عباس، (عضو بصفة احتياطية)

مادة رقم 1

تشكل لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم في الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2008، وفي حالة الإعادة يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2008، وفقا للكشف المرفق.

مادة رقم 2

على السيد اللواء مدير أمن الفيوم تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.