ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد عادل أحمد محمود أمريكا 5/2/1988 الأمريكية
2 السيد/ مارك إميل أندريه فتال أمريكا 1/1/1994 الأمريكية
3 السيد/ مايكل إميل أندريه فتال أمريكا 23/7/1989 الأمريكية
4 السيد/ جون رضا أبو الدين إسكندر القاهرة 28/9/1977 الكندية
5 السيد/ محمد شريف إبراهيم أحمد مرسي القاهرة 11/11/1985 الفلبينية
6 السيد/ أحمد شادي إبراهيم أحمد مرسي القاهرة 25/7/1989 الفلبينية
7 السيد/ علاء إبراهيم أحمد عيد القليوبية 1/1/1969 الروسية
8 السيد/ تامر عبد المنعم عبد الوهاب محمد بريطانيا 14/1/1980 البريطانية
9 السيد/ ضيا عبد المنعم عبد الوهاب محمد بريطانيا 15/5/1978 البريطانية
10 السيد/ مصطفى عبد السميع هاشم حلاوة القاهرة 23/8/1948 البريطانية
11 السيد/ ممدوح حسين رشدي أمين النجار الإسكندرية 20/8/1952 البريطانية
12 السيد/ وليد يسري مصطفى عبد العزيز الإسكندرية 7/11/1981 اليونانية
13 السيد/ مدحت محفوظ حبشي حنا الإسكندرية 6/11/1950 اليونانية
14 السيد/ صالح حسني محمد صالح الجيزة 10/11/1980 السودانية
15 السيد/ وائل محمد حسن محمد السودان 29/1/1985 السودانية
16 السيد/ مصطفى حمدي مصطفى السيد الجيزة 1/10/1989 التونسية
17 السيد/ محمد حمدي مصطفى السيد الجيزة 1/3/1992 التونسية
18 السيد/ لطيفة أحمد رشاد عيد فلسطين 5/12/1983 الفلسطينية
19 السيد/ عصام سيد فؤاد محمد بني سويف 23/1/1985 العراقية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنا (أولهم السيد/ أحمد عادل أحمد محمود - وأخرهم السيد/ عصام سيد فؤاد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.