مادة وحيـدة

ووفق على المذكرات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/ 12/ 2007 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى مائتين وتسعين مليون ين ياباني للمساهمة في تنفيذ مشروع زيادة الإنتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة الزراعة مع التركيز على المزارعين غير القادرين في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قــــــــــرر :

خطاب رقم 1

صاحبة السعادة:
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:
1- بغرض المساهمة في زيادة الإنتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة الزراعة، مع التركيز على المزارعين غير القادرين في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة قيمتها مائتان وتسعون مليون ين ياباني (290.000.000 ين) (والمشار إليها فيما يلي بــ "المنحة")
2- (1) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفائدتها المتراكمة على الوجه المناسب فقط للأغراض التالية:
(أ‌) شراء منتج أو أكثر من المنتجات المنصوص عليها في قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة الحكومتين،
(ب‌) توريد الخدمات اللازمة لنقل المنتجات المشتراة والمشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، لموانئ في جمهورية مصر العربية؛ و
(جـ‌) تعيين وكيل مستقل ومختص لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) المشار إليهما أعلاه على التوالي بصورة فعالة وسلسلة وعلى الوجه الصحيح، وكذلك المساعدات الأخرى اللازمة لحكومة جمهورية مصر العربية؛
2- المنتجات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) (أ) المشار إليها أعلاه سوف تكون المنتجة في دول المنشأ المؤهلة والتي يتفق عليها بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين.
3- (1) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب إيداع عادي بالين الياباني لدى أحد البنوك في اليابان باسم حكومة جمهورية مصر العربية المشار إليه فيما بعد بـ "الحساب" بعد دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ وتخطر حكومة اليابان كتابة بإتمام إجراءات فتح الحساب خلال شهر بعد تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ.
(2) أغراض الحساب هي كالآتي:
(أ) تلقي مدفوعات بالين الياباني بواسطة الحكومة اليابانية والمشار إليها في الفقرة 4
(ب) أداء المدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات وتعيين الوكيل المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2؛
(جـ) إعادة القيمة المتبقية في الحساب لحكومة اليابان إذا لزم الأمر وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5
4- تنفيذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني بالقيمة المشار إليها في الفقرة 1 في الحساب خلال الفترة من تاريخ تلقي الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 وحتى 31 مارس 2008، ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين.
5- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(1) استخدام المنحة وفائدتها المتراكمة خلال فترة اثني عشر شهرا بعد تاريخ تنفيذ المنحة، وإعادة القيمة المتبقية في الحساب بعد تلك الفترة لحكومة اليابان، إلا إذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين؛
(2) إعفاء المنتجات والخدمات المشتراة في نطاق المنحة وفائدتها المتراكمة والمشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2، من كافة الضرائب الجمركية، الضرائب الداخلية والرسوم المالية الأخرى التي تفرض في جمهورية مصر العربية؛
(3) ضمان ألا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة وفوائدها المتراكمة من جمهورية مصر العربية، وأن تساهم بفاعلية في زيادة الإنتاج الغذائي بجمهورية مصر العربية، مع التركيز على المزارعين غير القادرين وأخيرا أن تؤدي إلى إرساء الاستقرار والتنمية للاقتصاد المصري؛
(4) تقديم تقرير كتابي من خلال الوكيل المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) (ج) من الفقرة 2 لحكومة اليابان معدا وفقا لنموذج مقبول من حكومة اليابان حول المعاملات التي تتم على الحساب مرفقا به نسخ من العقود، والفواتير، والمستندات الأخرى الخاصة بالمعاملات ذات الصلة بدون تأخير عندما يتم سحب المنحة بالكامل وفوائدها المتراكمة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3، أو عند انتهاء فترة استخدام المنحة وفوائدها المتراكمة وفقا لأحكام الفقرة (1) أعلاه، أو في حالة طلب حومة اليابان لذلك؛
(5) تحمل كل النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع غير التي يتم تغطيتها من خلال المنحة وفوائدها المتراكمة.
6- (1) يجب أن تضمن حكومة جمهورية مصر إيداع مبلغ بالعملة المصرية يعادل إجمالي المسحوبات بالين الياباني والتي تم دفعها من أجل شراء المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) من الفقرة رقم 2، وذلك في حساب بالعملة المصرية يتم فتحه باسمها في البنك المركزي المصري أو بنك يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين. ويتم الإيداع خلال أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين.
(2) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المبلغ المودع وفقا لما تم النص عليه في الفقرة الفرعية (1) بعالية في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن ضمن غيرها بغرض زيادة الإنتاج الغذائي بين المزارعين غير القادرين في جمهورية مصر العربية.
(3) تتشاور السلطات المختصة في الحكومتين فيما بينها بشأن تفاصيل استخدام المبلغ المودع المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) بعالية، وذلك قبل الاستخدام، إلا إذا تم الاتفاق فيما بينهم على خلاف ذلك.
7- تتفق السلطات المختصة في الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينها على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية.
8- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية.
وأتشرف بأن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تأكيدا للترتيبات السابقة اتفاقا بين الحكومتين يدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري.

خطاب رقم 2

صاحب السعادة
السيد/ كاورو إيشيكاوا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي:
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:
1- بغرض المساهمة في زيادة الإنتاج الغذائي في جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة الزراعة، مع التركيز على المزارعين غير القادرين في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة قيمتها مائتان وتسعون مليون ين ياباني (290.000.000 ين) (والمشار إليها فيما يلي بـ "المنحة")
2- (1) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المنحة وفائدتها المتراكمة على الوجه المناسب فقط للأغراض التالية:
3- (أ) شراء منتج أو أكثر من المنتجات المنصوص عليها في قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة الحكومتين،
4- توريد الخدمات اللازمة لنقل المنتجات المشتراة والمشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، لموانئ في جمهورية مصر العربية؛ و
5- تعيين وكيل مستقل ومختص لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) المشار إليهما أعلاه على التوالي بصورة فعالة وسلسلة وعلى الوجه الصحيح، وكذلك المساعدات الأخرى اللازمة لحكومة جمهورية مصر العربية؛
2- المنتجات المذكورة في الفقرة الفرعية (1) (أ) المشار إليها أعلاه سوف تكون المنتجة في دول المنشأ المؤهلة والتي يتفق عليها بين السلطات في كلا الحكومتين.
3- (1) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بفتح حساب إيداع عادي بالين الياباني لدى أحد البنوك في اليابان باسم حكومة جمهورية مصر العربية المشار إليه فيما بعد بـ "الحساب" بعد دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ وتخطر حكومة اليابان كتابة بإتمام إجراءات فتح الحساب خلال شهر بعد تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ.
(2) أغراض الحساب هي كالآتي:
(أ) تلقي مدفوعات بالين الياباني بواسطة الحكومة اليابانية والمشار إليها في الفقرة 4
(ب) أداء المدفوعات الضرورية لشراء المنتجات والخدمات وتعيين الوكيل المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2؛
(جـ) إعادة القيمة المتبقية في الحساب لحكومة اليابان إذا لزم الأمر وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5
4- تنفيذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني بالقيمة المشار إليها في الفقرة 1 في الحساب خلال الفترة من تاريخ تلقي الإخطار الكتابي المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 وحتى 31 مارس 2008، ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين.
5- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :
(1) استخدام المنحة وفائدتها المتراكمة خلال فترة اثني عشر شهرا بعد تاريخ تنفيذ المنحة، وإعادة القيمة المتبقية في الحساب بعد تلك الفترة لحكومة اليابان، إلا إذا تم مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين؛
(2) إعفاء المنتجات والخدمات المشتراة في نطاق المنحة وفائدتها المتراكمة والمشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2، من كافة الضرائب الجمركية، الضرائب الداخلية والرسوم المالية الأخرى التي تفرض في جمهورية مصر العربية؛
(3) ضمان ألا يعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة وفوائدها المتراكمة من جمهورية مصر العربية، وأن تساهم بفاعلية في زيادة الإنتاج الغذائي بجمهورية مصر العربية، مع التركيز على المزارعين غير القادرين وأخيرا أن تؤدي إلى إرساء الاستقرار والتنمية للاقتصاد المصري؛
(4) تقديم تقرير كتابي من خلال الوكيل المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) (ج) من الفقرة 2 لحكومة اليابان معدا وفقا لنموذج مقبول من حكومة اليابان حول المعاملات التي تتم على الحساب مرفقا به نسخ من العقود، والفواتير، والمستندات الأخرى الخاصة بالمعاملات ذات الصلة بدون تأخير عندما يتم سحب المنحة بالكامل وفوائدها المتراكمة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3، أو عند انتهاء فترة استخدام المنحة وفوائدها المتراكمة وفقا لأحكام الفقرة (1) أعلاه، أو في حالة طلب حومة اليابان لذلك؛ و
(5) تحمل كل النفقات اللازمة لتنفيذ المشروع غير التي يتم تغطيتها من خلال المنحة وفوائدها المتراكمة.
6- (1) يجب أن تضمن حكومة جمهورية مصر إيداع مبلغ بالعملة المصرية يعادل إجمالي المسحوبات بالين الياباني والتي تم دفعها من أجل شراء المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ) من الفقرة رقم 2، وذلك في حساب بالعملة المصرية يتم فتحه باسمها في البنك المركزي المصري أو بنك يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين. ويتم الإيداع خلال أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز النفاذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين.
(2) تستخدم حكومة جمهورية مصر العربية المبلغ المودع وفقا لما تم النص عليه في الفقرة الفرعية (1) بعالية في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن ضمن غيرها بغرض زيادة الإنتاج الغذائي بين المزارعين غير القادرين في جمهورية مصر العربية.
(3) تتشاور السلطات المختصة في الحكومتين فيما بينها بشأن تفاصيل استخدام المبلغ المودع المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) بعالية، وذلك قبل الاستخدام، إلا إذا تم الاتفاق فيما بينهم على خلاف ذلك.
7- تتفق السلطات المختصة في الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينها على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية.
8- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية.
وأتشرف بأن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تأكيدا للترتيبات السابقة اتفاقا بين الحكومتين يدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد تشكلان اتفاقا بين الحكومتين يدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري.