مادة رقم 1

تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه سنة 2008 حتى 31 مايو سنة 2010, أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب.

مادة رقم 2

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.