ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق القنطرة / الصالحية بطول 30 كم وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط التفصيلية المرفقة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

مذكرة

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1012 لسنة 2008
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بازدواج وتوسيع الأجزاء التي تقع عليها كثافة مرورية مرتفعة وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإنشاء وازدواج 3000 كيلو متر طرق ومن ضمنها ازدواج طريق القنطرة / الصالحية بطول 30 كم.
صدر قرار المجلس الشعبي المحلي بمحافظة الإسماعيلية بتاريخ 18/7/2007 بالموافقة على أعمال نزع ملكية الأراضي التي يمر بها المشروع.
وردت موافقة وزارة الزراعة بكتابها رقم (143) بتاريخ 12/2/2008 على نزع ملكية الأراضي اللازمة للمسار المطلوب ازدواجه.
تم إيداع مبلغ 15 مليون جنيه وهي جزء من الشيك رقم (1241993) بتاريخ 4/2/2008 بخزينة مديرية المساحة بالإسماعيلية كدفعة تحت الحساب.
تم إعداد الخرائط المساحية الموضح عليها خط سير المشروع.
برجاء التفضل بالموافقة على اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة ومرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
وزير النقل
مهندس/ محمد منصور