ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 بشأن إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1850 لسنة 2007 بشأن الإجراءات التنفيذية لطرح أسهم بنك القاهرة للبيع؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة مراجعة واعتماد تقرير تقييم سهم رأسمال بنك القاهرة؛
قرر:
مادة رقم 1
تشكل لجنة تكون مهمتها فض مظاريف عروض شراء النسبة الرئيسية من رأسمال بنك القاهرة والبت لاختيار العرض الفائز, على النحو الآتي:
السيد المستشار/ أحمد أمين حسان, نائب رئيس مجلس الدولة.
ممثل عن, بنك مصر.
ممثل عن, وزارة المالية.
ممثل عن, البنك المركزي.
ممثل عن, هيئة الرقابة الإدارية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لإنجاز المهام المسندة إليها.
مادة رقم 2
على كل من الجهات المذكورة موافاة بنك مصر باسم ممثلها في اللجنة ممن لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما في مستواها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلب الترشيح ويكون لممثل الجهة حق التوقيع باعتماد قرارات اللجنة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
مادة رقم 3
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى فتح مظاريف عروض شراء النسبة الرئيسية من رأسمال بنك القاهرة والبت فيها لاختيار العرض الفائز.
مادة رقم 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.