ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة نهضة القداسة الكائنة بقرية الجاولي, مركز منفلوط, محافظة أسيوط و المقامة من قبل طبقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.