ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بكنيسة نهضة القداسة الكائنة بقرية الجاولي, مركز منفلوط, محافظة أسيوط و المقامة من قبل طبقا للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.