مقدمة
إن حكومة جمهورية أرمينيا وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين).
أخذاً في الاعتبار الحاجة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتحقيقاً لهدف إرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.
اتفقتا على ما يلي:
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــرر :
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا والموقع في القاهرة بتاريخ 15/4/2007, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاق
من أجل تنفيذ هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلي:
التشريع الجمركي: جميع الأحكام التنظيمية والتشريعية المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين والتي تحكم استيراد وتصدير وعبور البضائع ونقلها وفقاً لأية إجراءات جمركية بما فيها إجراءات المنع والتقييد والرقابة.
السلطات الجمركية: بالنسبة لجمهورية أرمينيا ـ اللجنة الجمركية لدى جمهورية أرمينيا وبالنسبة لجمهورية مصر العربية, مصلحة الجمارك.
المخالفات الجمركية: أي انتهاك أو محاولة لانتهاك التشريع الجمركي.
شخص: أي شخص طبيعي وأي كيان قانوني.
العقاقير المخدرة: وهي المواد الواردة في الجدول الخاص بالمعاهدة الوحيدة المتعلقة بالعقاقير المخدرة والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1961 وتعديلاتها المستقبلية.
المواد التخليقية المثيرة للأعصاب: وهي المواد الواردة في جدول معاهدة المواد التخليقية المثيرة للأعصاب التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1971 وتعديلاتها المستقبلية.
الضرائب والرسوم الجمركية: هي جميع الرسوم, والضرائب والنفقات الأخرى التي يتم تحصيلها عند أو فيما يتعلق باستيراد أو تصدير البضائع وبما لا يشمل رسوم وتكاليف الخدمات المقدمة.
التسليم الخاضع للرقابة: وهو الإجراء الذي يتم, عبر الإقليم الجمركي للطرفين المتعاقدين, على عمليات التصدير والاستيراد لرسائل تجارية غير مشروعة أو مشكوك في احتوائها على عقاقير مخدرة ومواد تخليقية مثيرة للأعصاب, أو بدائل هذه المواد وأي سلع يتم نقلها بطريقة غير مشروعة بتصريح من السلطات المعنية أو تحت رقابة أجهزتها المختصة, وذلك للتعرف على الأشخاص المتورطين في الاتجار غير المشروع والعقاقير المخدرة والمواد التخليقية المثيرة للأعصاب والسلع الأخرى المنقولة.
الترانزيت: يقصد به نقل البضائع الخاصة بإحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى إلى دولة ثالثة.
مادة رقم 2 اتفاق
لأغراض تطبيق هذا الاتفاق, يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع والمسافرين والرسائل البريدية, وكذلك استخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة, بالإضافة إلى منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع, ووسائل النقل والمسافرين, والرسائل البريدية, والعملات والذي يضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى بجمهورية أرمينيا وجمهورية مصر العربية, وذلك وفقاً لأحكام التشريعات المحلية لدى كل منهما مع عدم الإخلال بالتزامات كلا الطرفين تجاه الاتفاقات الدولية الأخرى التي يكونا أطرافاً متعاقدة فيها.
مادة رقم 3 اتفاق
إن بضائع الترانزيت التي يتم نقلها عبر الإقليم الجمركي للطرفين يتم عبورها وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولتين بما لا يخل بالأحكام والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن في كلا الدولتين.
مادة رقم 4 اتفاق
تتبادل السلطات الجمركية في كلا البلدين الاعتراف بالمستندات الجمركية لكل منهما ووسائل التحقق (الأختام والطوابع البريدية) وكذلك التوقيعات الرسمية الأخرى على الرسائل البريدية والبضائع ووسائل النقل الخاصة بالطرف الآخر المتعاقد.
ويتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج المستندات الجمركية ووسائل المطابقة والتحقق الواردة في هذه المادة.
مادة رقم 5 اتفاق
البضائع, وسائل النقل, العملات التذكارية, وأية أصناف أخرى يتم استيرادها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويتبين أنها مرفوضة من إحدى جهات العرض لدى أحد الطرفين, يتم إعادة تصدير هذه البضائع مرة أخرى إلى الطرف المتعاقد الآخر مع الإشارة في مستندات البضائع إلى أسباب الرفض على أن يتم ذلك بناء على طلب سلطات الجمارك لدى الطرف الآخر.
مادة رقم 6 اتفاق
في حالة استيراد السلع التي ترد بطريق غير مشروع داخل إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من إقليم الطرف المتعاقد الآخر تطبق عليها التشريعات الجمركية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المتواجد لديه تلك الأصناف.
مادة رقم 7 اتفاق
يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الكفيلة بتأمين النقل بنظام الترانزيت طوال الفترة الزمنية والتي تكون فيها البضاعة داخل إقليميهما بما يتفق مع القواعد الدولية الخاصة بالنقل واللوائح الخاصة بهما مع تحمل الناقل لأي نقص أو ضرر يلحق ببضائع الترانزيت وكذا أي مخالفات تقع أثناء النقل.
مادة رقم 8 اتفاق
يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون فيما بينهما طبقاً للتشريعات والنصوص المطبقة في بلديهما وبما يتماشى مع هذا الاتفاق في منع عمليات التهريب والمخالفات الجمركية والتجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة والمواد التخليقية المثيرة للأعصاب والتحري عنها, على أن تظل مثل هذه المعلومات ـ سواء الشفهية ـ أو المكتوبة ـ على درجة كبيرة من السرية.
مادة رقم 9 اتفاق
(أ) يجوز للطرف المتعاقد المتلقي للمستندات والمعلومات الأخرى وفقاً لأحكام هذا الاتفاق أن يستخدم هذه المستندات والمعلومات في الأغراض المحددة بهذا الاتفاق ومن قبل السلطات المعنية فقط, ويشمل ذلك استخدامها في الإجراءات القضائية أو الإدارية, كما يمكن استخدام هذه المستندات أو المعلومات في أغراض أخرى بموافقة الجهة التي قدمت هذه المعلومات فقط.
(ب) بناءً على طلب الطرف المتعاقد المقدم للمساعدة ستعتبر المعلومات والمستندات والتحريات المقدمة للطرف المتعاقد الآخر معلومات سرية.
(جـ) ستمنح المستندات والمعلومات الأخرى المقدمة بناءً على هذه الاتفاقية نفس درجة السرية التي تطبق على المستندات والمعلومات المتحصل عليها في هذه الدولة.
(د) في الحالات التي يتم فيها تبادل البيانات الشخصية وفقاً لهذا الاتفاق سيمنح الطرف المتلقي لهذه البيانات نفس الحماية التي يوفرها الطرف المتعاقد المقدم لهذه المعلومات, ووفقاً للتشريع المحلي المطبق في أراضيه.
مادة رقم 10 اتفاق
(أ) يجوز لمصلحة الجمارك لأحد الطرفين المتعاقدين أن تصرح لموظفيها بناءً على طلب من مصلحة الجمارك في الطرف المتعاقد الآخر بالحضور كخبراء أو شهود في الإجراءات الإدارية أو القضائية والمتعلقة بالموضوعات التي يشملها هذا الاتفاق ويجوز لهم تقديم ملفات, مستندات ونسخ موثقة منها أو وفقاً لما تتطلبه الإجراءات.
يجب أن يحدد طلب حضور الموظفين الهيئة التي سيمتثل أمامها الموظف والموضوعات والأمور التي سيتم سؤال الموظف بشأنها.
(ب) تلتزم مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفيها أثناء تواجدهم في أراضيها وكذلك حماية سرية شهادتهم, ووفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة؛ ستتحمل مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة تكاليف السفر والإقامة والمصاريف اليومية لهؤلاء الموظفين.
(جـ) طلب حضور الموظفين الجمركيين كشهود وخبراء يجب أن يتم وفقاً للتشريع المحلي للأطراف المتعاقدة.
مادة رقم 11 اتفاق
يقوم الطرفان المتعاقدان ـ بناءً على طلب أو بمبادرة شخصية منهما بتقديم المعلومات لبعضهما البعض تتعلق بما يلي:
(أ) الأشخاص المعروف أو المشتبه في تورطهم في تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع فيها.
(ب) وسائل نقل البضائع والرسائل البريدية التي يتم استخدامها في تهريب البضائع.
(جـ) الحقائق الخاصة بإفشاء أسرار التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر.
(د) الطرق المتبعة في عمليات التهريب وكيفية اكتشافها.
مادة رقم 12 اتفاق
يتم تقديم طلب المساعدة كتابة بما يتفق مع هذا الاتفاق ويجب أن ترفق المستندات اللازمة للتنفيذ مع الطلب.
يجب أن تشمل طلبات المساعدة المعلومات التالية:
اسم مصلحة الجمارك المقدمة للطلب.
الهدف من الطلب وأسبابه.
أسماء وعناوين الأشخاص محل التحريات, في حالة معرفتها.
توصيف موجز للحالة محل النظر والعناصر القانونية المعنية.
يتم تبادل المراسلات وفقاً لهذا الاتفاق باللغات الرسمية للأطراف مع ترجمة باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 13 اتفاق
يقوم الطرفان المتعاقدان, طبقاً لتشريعاتهما الوطنية وفي حالة الضرورة باستخدام طريقة " التسليم الخاضع للرقابة" وذلك فيما يتعلق بالعقاقير المخدرة والمواد التخليقية المثيرة للأعصاب وذلك من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
مادة رقم 14 اتفاق
يقوم الطرفان المتعاقدان طبقاً لتشريعاتهما الوطنية وبما يتمشى مع هذا الاتفاق بالتعاون في مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروع للمقتنيات الثقافية, كما تقوم السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين بإعادة الآثار والتحف والمقتنيات الثقافية الأخرى التي تم دخولها بطرق غير مشروعة من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
مادة رقم 15 اتفاق
1ـ في الحالات التي يرى الطرف المطلوب منه المساعدة أن الاستجابة لهذا الطلب سيمثل انتهاكاً لسيادتها أو أمنها العام أو المجالات الهامة الأخرى يجوز لهذا الطرف أن يرفض تقديم هذه المساعدة أو الاستجابة لهذا الطلب بناء على شروط يحددها.
2ـ إذا تم رفض المساعدة, سيقدم سبب الرفض مكتوباً إلى مصلحة الجمارك الطالبة للمساعدة بدون تأخير.
مادة رقم 16 اتفاق
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين المطالبة بنفقات ناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق ما عدا تكاليف حضور الشهود ورسوم الخبراء والمترجمين من غير موظفي الحكومة حيث يقوم بتحمل هذه النفقات الطرف الطالب للمساعدة.
مادة رقم 17 اتفاق
يتم حل الموضوعات الخلافية التي تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق من خلال المفاوضات بين سلطات الجمارك لدى الطرفين.
يتم تعديل هذا الاتفاق من خلال التشاور المتبادل بين الطرفين على أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ طبقاً للإجراءات الواردة بالمادة التاسعة عشرة من هذا الاتفاق.
مادة رقم 18 اتفاق
يمد الطرفان بعضهما البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديهما والتي تتعلق بالموضوعات الجمركية.
مادة رقم 19 اتفاق
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية المطبقة في كلا البلدين ويظل سارياً لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
أبرم في مدينة القاهرة بتاريخ الخامس عشر من شهر أبريل عام 2007 من أصلين باللغات الأرمينية والعربية والإنجليزية, ولكل منها ذات الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير, يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.