ديباجـة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تُعدل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها في المواد (1)، (3)، (6 مكرراً 1)، (8) من القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، على النحو الآتي:
مادة 1- أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك.
مادة 3- مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة الدولة التقديرية.
مادة 6 مكرراً (1) - مائة ألف جنيه وميدالية فضية لجائزة الدولة للتفوق.
مادة 8- خمسون ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الاولي سنة 1429 هـ .
( الموافق 7 مايو سنة 2008 م )