ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد جلسة 30/3/2008 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 25/5/2008؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد عن العام المالي 2008 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 384000 ج (فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 368926 ج (فقط ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وتسعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) بفائض قدره 15074 ج (فقط خمسة عشر ألفا وأربعة وسبعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.