ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم جلسة 31/12/2007 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2008؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 28/5/2008؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم عن العام المالي 2008 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 1046656 ج (فقط مليون وستة وأربعون ألفا وستمائة وستة وخمسون جنيها لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 973758 ج (فقط تسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) بفائض قدره 72898 ج (فقط اثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.