ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972,
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي,
قــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد كمال محمد علي - رئيسا لجامعة أسيوط لمدة أربع سنوات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.