ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لشئون المدارس الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والمواطنة والشباب بإقليم مانيتوبا بكندا ووزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بتاريخ 16/7/2006؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 29/1/2008؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لمدرسة "دار التراث الدولية" الخاصة للغات الكائنة في قرية الياسمين - جرين لاند القرية السياحية الثانية والتابعة لإدارة السادس من أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة بتدريس المناهج الكندية لمقاطعة مانيتوبا (MANITOBA) الكندية والتي تمت معادلتها بالمناهج المصرية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي على أن يكون الترخيص خصما من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بواقع فصلين وينمو وبنفس الكثافة المقررة وألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.

مادة رقم 3

تخضع مدرسة دار التراث الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وامتحانات النقل والشهادات المحلية على أن تمنح المدرسة طلابها شهادة عن الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتعتمد هذه الشهادة من الإدارة والمديرية الواقع في نطاقها المدرسة.

مادة رقم 4

تلتزم المدرسة المشار إليها بأحكام كل من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص، والقرار الوزاري رقم 212 بتاريخ 26/6/2006، والقرار الوزاري رقم 331 بتاريخ 11/9/2006 المشار إليها.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذه.