ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور,
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة مار جرجس الكائنة بنجع البقاطرة- التابع لقرية الشورانية- مركز المراغة- محافظة سوهاج, والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقاً للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.