ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 158470000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليوناً وأربعمائة وسبعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 108054000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وأربعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 88000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 20054000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 120054000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليوناً وأربعة وخمسون ألف جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 12000000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليون جنيه) منه مبلغ 9600000 جنيه فائض حكومة.

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 38416000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 14000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 24416000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 38416000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 25756000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12660000 كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.