موازنة
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 12380000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه).
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5250000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 2650000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2600000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 8750000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 2800000 جنيه فائض مرحل.
مادة رقم 5
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3130000 جنيه.
مادة رقم 6
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 3630000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
مواد
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
مواد
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.