ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 154497000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 15150000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليوناً ومائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 12200000 جنيه.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2950000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 900000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة ألف جنيه).
مادة رقم 4
مواد
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 14250000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف جنيه).
مادة رقم 5
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 81262000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 58085000 جنيه.
مادة رقم 6
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 139347000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 58085000 جنيه, منها مبلغ 42000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 81262000 جنيه, منها مبلغ 66142000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.