ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

مواد
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1727109000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وتسعة آلاف جنيه).

مادة رقم 2

مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 247800000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليوناً وثمانمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 165000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 82800000 جنيه.

مادة رقم 3

مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 580000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانون مليون جنيه).

مادة رقم 4

مواد
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 332200000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليوناً ومائتان ألف جنيه) منه مبلغ 265760000 فائض مرحل.

مادة رقم 5

مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1147109000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 121830000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1025279000 جنيه.

مادة رقم 6

مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1147109000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

مواد
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

مواد
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.