ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له,
قرر :
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
مواد
قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 13720000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).
مادة رقم 1
يحال السادة وكلاء المخابرات العامة المذكورين بعد للمعاش بناء على طلبهم وهم:
1- محمد أحمد محمد المسيري, وكيل المخابرات العامة.
2- حسين محمد جوهر, وكيل المخابرات العامة.
3- محمد سامي محمد محمود علي, وكيل المخابرات العامة.
4- علاء عبد الحميد محمد موسى, وكيل المخابرات العامة.
5- أشرف محمد سيد أحمد علام, وكيل المخابرات العامة.
6- محمد عبد اللطيف أحمد بدر, وكيل المخابرات العامة.
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/7/2008
مادة رقم 2
مواد
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 900000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 4485000 جنيه.
مادة رقم 3
مواد
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5385000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).
مادة رقم 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة رقم 4
مواد
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 7615000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 720000 جنيه.
مادة رقم 5
مواد
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 8335000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
مواد
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
مواد
تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
مواد
لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
مواد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.