ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة ميت الرخا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1602590) والكائنة بقرية ميت الرخا - مركز زفتى - محافظة الغربية, بمساحة وقدرها 1399.32م2, والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض مدرسة ميت الرخا الابتدائية المشتركة - محافظة الغربية, والمبين مساحتها وموقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية مدرسة ميت الرخا الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفي (1602590) - محافظة الغربية
أرجو التفضل بالإحاطة بالآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة ميت الرخا الابتدائية المشتركة بمحافظة الغربية لشدة حاجة مديرية التربية والتعليم لصالح العملية التعليمية بالإضافة إلى أن العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة به كثافة طلابية مرتفعة ولا يوجد بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
2- المدرسة ملكية خاصة مغلقة ولا تستخدم بالعملية التعليمية ومساحتها (1399.32م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة, والكائنة بقرية ميت الرخا - مركز زفتى - محافظة الغربية.
3- بتاريخ 8/3/2007 صدر حكم نهائي للملاك بالدعوى رقم 3546 لسنة 2004 بفسخ عقد البيع الابتدائي المبرم مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعدم سداد الثمن وتأيد الحكم استئنافياً.
4- بتاريخ 23/10/2007 تم تسليم المدرسة للملاك تنفيذاً للحكم وتم إزالة مبانيها حتى سطح الأرض بمعرفتهم ما عدا السور فقط.
5- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية القرار رقم (66) بتاريخ 26/6/2007 بالموافقة على السير في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة (مرفق 1).
وحيث إن قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
((تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)).
ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذا كثافة سكانية عالية مما يصعب معه توفير أرض بديلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
لذلك فقد رأيت بناءً على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية استصدار قرار بصفة النفع العام لأرض مدرسة ميت الرخا الابتدائية المشتركة والبالغ مساحتها (1399.32م2) تقريباً والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة, وحدودها كالآتي:
- الحد الشمالي: جار سكن الناحية.
- الحد الجنوبي: شارع ترابي عرض 8م.
- الحد الشرقي: جار سكن الناحية + حديقة منزل.
- الحد الغربي: جار سكن الناحية + مسجد.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين .. طبقاً للكشف (مرفق 2).
مع التفضل بالإحاطة بأنه تم سداد التعويض الابتدائي وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهي مديرية المساحة بالغربية بموجب الشيك برقم (1984049) الصادر بتاريخ 13/4/2008
والأمر معروض على سيادتكم .. فقد ترون الموافقة على إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام على هذا العقار (مرفق 3).
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.
وزير التربية والتعليم
أ.د/ يسري صابر حسين الجمل