مرفق
مرفق بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2008
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية
الخاصة بكل من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي الحمام
وشركة الفطيم مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي
والواقعة بين علامتي الكيلومتر 78.306 والكيلومتر 78.681
بحري طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي بمساحة إجمالية 263130.77 م2
عدد
40 وحدة سكنية موزعة على عدد (40) شاليه نموذج (أ) يتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 4.50 م، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو 92.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 13.50 م2 مسطح مكشوف.
25 وحدة سكنية موزعة على عدد (25) شاليه نموذج (أ معدل) يتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 4.50 م، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو 90.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 27.60 م2 مسطح مكشوف.
1 وحدة سكنية موزعة على عدد (1) شاليه نموذج (أ 64) يتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 4.50 م، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو 90.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 39.00 م2 مسطح مكشوف.
40 وحدة سكنية موزعة على عدد (20) شاليه نموذج (ب) يتكون من دورين "أرضي + أول"، بارتفاع 6.00 م، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين، ومسطح الدور الأرضي نحو 93.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 13.5 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو 93.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 21.50 م2 مسطح مكشوف.
عدد
220 وحدة سكنية موزعة على عدد (110) شاليه نموذج (أ) يتكون من دورين "أرضي + أول"، بارتفاع 6.00 م، ويضم الشاليه وحدتين سكنيتين، ومسطح الدور الأرضي نحو 75.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 18.50 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو 75.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 25.50 م2 مسطح مكشوف.
38 وحدة سكنية موزعة على عدد (38) شاليه نموذج (الجوهرة) يتكون من دورين "أرضي + أول"، بارتفاع 8.20 م، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو 72.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 14.84 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو 72.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 14.84 م2 مسطح مكشوف.
36 وحدة سكنية موزعة على عدد (36) شاليه نموذج (الياقوتة) يتكون من دورين "أرضي + أول"، بارتفاع 9.00 م، ويضم الشاليه وحدة سكنية واحدة، ومسطح الدور الأرضي نحو 84.75 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 16.89 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور الأول نحو 84.75 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 16.89 م2 مسطح مكشوف.
60 وحدة سكنية موزعة على عدد (5) عمارات نموذج (المرجان 1) تتكون من أربعة أدوار "أرضي + 3 متكرر"، بارتفاع 12.00 م، وتضم العمارة عدد 12 وحدة سكنية، ومسطح الدور الأرضي نحو 264.55 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 28.63 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور المتكرر نحو 291.55 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 28.63 م2 مسطح مكشوف.
عدد
60 وحدة سكنية موزعة على عدد (5) عمارات نموذج (المرجان 2) تتكون من أربعة أدوار "أرضي + 3 متكرر"، بارتفاع 12.00 م، وتضم العمارة عدد 12 وحدة سكنية، ومسطح الدور الأرضي نحو 282.20 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 33.45 م2 مسطح مكشوف، ومسطح الدور المتكرر نحو 282.20 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 33.45 م2 مسطح مكشوف.
1 مبنى المسجد ويتكون من "أرضي + ميزانين"، بارتفاع 12.00 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 464.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 338.00 م2 مسطح مكشوف، ومسطح دور الميزانين نحو 142.00 م2 مغلق.
1 مبنى الإدارة ويتكون من دور أرضي فقط بارتفاع 4.90 م، ويضم نقطة شرطة وإسعاف، ومسطح الدور الأرضي نحو 321.00 م2 مغلق، بالإضافة إلى 302.00 م2 مسطح مكشوف.
1 مبنى السوق التجاري ويتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 4.40 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 1708.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 1102.00 م2 مسطح مكشوف.
1 مبنى الكافيتريا ويتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 6.85 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 652.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 745.00 م2 مسطح مكشوف.
1 مبنى البوابة ويتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 8.05 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 33.50 م2 مغلق، بالإضافة إلى نحو 90.00 م2 مسطح مكشوف.
2 مبنى كافيتريا حمام السباحة ويتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 3.70 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 24.00 م2 مغلق.
عدد
2 مبنى دورة المياه ملحقة بحمام السباحة وتتكون من دور أرضي فقط، بارتفاع 3.70 م، ومسطح الدور الأرضي نحو 19.00 م2 مغلق.
- خزان مياه أرضي.
- ملاعب.
- محطة المعالجة.
- موزع كهرباء.
- السور الخارجي.
- حمامات سباحة عامة.
(ب) يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية (20%) من المساحة المخصصة للمشروع.
(ج) تتولى الجمعية والشركة على نفقتهما الخاصة إنشاء شبكة المجاري ومحطة التنقية للقرية ومحطة رفع مياه المجاري وكذا شبكة المياه والكهرباء والتليفونات بعد اعتماد تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري الجمعية والشركة وعلى مسئوليتهما الخاصة.
(د) تتولى الجمعية والشركة على نفقتهما الخاصة إنشاء الشوارع الداخلية وضبط أفاريزها ورصفها وعلى مسئوليتهما وطبقا للتخطيط المعتمد.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار الساحل الشمالي الغربي مجتمعا عمرانيا جديدا؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي المشكلة بالقرار الوزاري رقم 434 لسنة 1987 والمعدل تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 227 لسنة 1995 بالجلسة رقم (511) بتاريخ 18/2/2008 بالموافقة على مشروع القرية السياحية الخاصة بكل من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي الحمام وشركة الفطيم مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي والواقعة بين علامتي الكيلومتر 78.306 والكيلومتر 78.681 بحري طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي على مساحة قدرها 263130.77 م2؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع القرية السياحية الخاصة بكل من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي الحمام وشركة الفطيم مصر للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي والواقعة بين علامتي الكيلومتر 78.306 والكيلومتر 78.681 بحري طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلي بمساحة إجمالية 263130.77 م2 ووفقا للرسم وقائمة الاشتراطات المرافقين لهذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.