ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛
قـــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين (121)، (131) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (121):
"في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت.
وعلى من يرسو عليه المزاد في العقود التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأميناً نهائياً بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد، ويجب أن يظل هذا التأمين سارياً طوال مدة العقد، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائي الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفقرة المتبقية من العقد أيهما أقل، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.
وفي جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك، وفي حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضاً يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد."
المادة (131):
"يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانوناً وفي حدود أحكام هذه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وسبعين سنة بناء على ترخيص من:
الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز خمس وعشرين سنة.
وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمس وسبعين سنة.
وفي هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنوياً بنسبة مئوية من قيمته.
وفي جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التي يتم التعاقد على أساسها، والنص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة لمحل التعاقد ضماناً لإعادته للجهة المالكة بحالة جيدة في نهاية المدة."

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 4 / 6 / 2008