ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد محمد نبيل محمد القاهرة 8/2/1983 الأمريكية
2 السيد/ شمس الدين عادل أحمد محمود أمريكا 3/3/1990 الأمريكية
3 السيد/ ضياء الدين صبري فوزي أمريكا 15/3/1986 الأمريكية
4 السيد/ عزيز عادل عزيز سعد الجيزة 27/9/1989 الأمريكية
5 السيد/ بيتر عماد منير عازر القاهرة 17/6/1989 الأمريكية
6 السيد/ طارق هشام طلعت مصطفى أمريكا 27/8/1990 الأمريكية
7 السيد/ رامي فتحي علي عبد الرحمن البحيرة 15/4/1988 الأمريكية
8 السيد/ ماجد فايز فضل الله بشارة القاهرة 20/6/1974 الأمريكية
9 السيد/ كريم محمد صلاح الدين سرحان القاهرة 10/1/1988 الأمريكية
10 السيد/ إيهاب محمد علي إسماعيل الكويت 21/11/1983 الكندية
11 السيد/ وليد أحمد محمد علي بورسعيد 13/6/1977 الكندية
12 السيد/ حسن عزت أحمد الخشاب بورسعيد 28/9/1951 الكندية
13 السيدة/ منال محمد صديق لمعي بورسعيد 17/11/1954 الكندية
14 السيد/ هانئ حسين علي الشعراوي السودان 4/10/1952 البرازيلية
15 السيد/ نور الدين مصطفى عبد الغني أحمد كولومبيا 17/7/1989 الكولومبية
16 السيد/ إبراهيم عثمان إبراهيم عوض أسوان 1/10/1985 السودانية
17 السيد/ حشمت منير لاوس تاوضروس السودان 13/8/1974 السودانية
18 السيد/ محمد عبد الله عثمان العبادلة فلسطين 16/12/1974 الفلسطينية
19 السيد/ شفيق عواد مرزوق عواد شمال سيناء 16/9/1961 الفلسطينية
20 السيد/ أسامة حاتم عبد العزيز أحمد بريطانيا 14/11/1980 البريطانية
21 السيد/ عادل جمال جمعة حسين العراق 27/5/1987 العراقية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد محمد نبيل محمد - وأخرهم السيد/ عادل جمال جمعة حسين) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.