ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (347) لسنة 2005 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (293) لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب؛
وعلى أحكام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعاوى أرقام 98 لسنة 6 ق، 1009 لسنة 6 ق، 1525 لسنة 6 ق، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة السابعة بمحافظة كفر الشيخ بين جميع المرشحين لتلك الدائرة والبالغ عددهم (32) مرشحا عن دورة (2005/2010)؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (91) لسنة 2008؛
قرر:

مادة رقم 1

تحدد يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2008 موعدا لإجراء عملية انتخاب عضوين لمجلس الشعب عن الدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه وفي الحالة التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2008.

مادة رقم 2

على السيد اللواء مدير أمن كفر الشيخ تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.