بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ علي مجدي محمد السيد الإمارات 25/9/1983 البريطانية
2 السيد/ أحمد صلاح الدين أحمد أحمد الجيزة 23/3/3/1961 "
3 السيد/ حازم مرسي حلمي حسنين القاهرة 2/7/1964 "
4 السيد/ طارق عزت عبد القادر محمد الدقهلية 19/5/1974 الأمريكية
5 السيد/ محمد عبد الله حسن حشيش البحيرة 21/8/1979 "
6 السيد/ وسيم أبو زيد علي سليمان فرنسا 28/12/1989 الفرنسية
7 السيد/ وسام أبو زيد علي سليمان فرنسا 13/3/1989 "
8 السيد/ طارق أحمد فاروق عبد الرحيم أستراليا 24/2/1974 الأسترالية
9 السيد/ محمد أحمد فاروق عبد الرحيم أستراليا 16/8/1969 "
10 السيد/ صفوت طلعت سليمان فام القاهرة 28/5/1961 "
11 السيد/ محمود مجدي سعيد محمد الإسكندرية 11/6/1987 الكندية
12 السيدة/ مي يسري مصطفى عبد العزيز الإسكندرية 30/12/1975 اليونانية
13 السيدة/ سلمى حسين إبراهيم البطوطي فرنسا 30/4/1941 البحرينية
14 السيد/ أشرف أحمد فؤاد عبد الرحمن القاهرة 25/10/1958 "
15 السيد/ أيمن عبد العظيم محمد جاد البحرين 23/6/1981 "
16 السيد/ محمد إبراهيم شحتة زعرب السعودية 1/1/1973 الفلسطينية
17 السيد/ هشام عودة مصلح زعرب فلسطين 30/10/1962 "
18 السيد/ مقار لطفي مقار عبد الشهيد السودان 16/10/1979 السودانية
19 السيد/ رامي أنطون ميلاد عبد السيد القاهرة 25/10/1985 "
20 السيد/ مارك أنطون ميلاد عبد السيد الإسكندرية 7/7/1988 "
21 السيد/ محمد حسني محمد صالح الجيزة 21/2/1989 "
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ علي مجدي محمد السيد - وأخرهم السيد/ محمد حسني محمد صالح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.