ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات,
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية,
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية أبو شنب - الخالدية - مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع, والبالغ مساحتها 3 أفدنة وقيراطان و21 سهماً, لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية أبو شنب - الخالدية - مركز أبشواي بمحافظة الفيوم, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
أتشرف بعرض الآتي:
أفاد السيد محافظ الفيوم أنه في إطار السياسة العامة للدولة للنهوض بالقرى على مستوى الجمهورية ... فقد وقع اختيار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 3 أفدنة و2 قيراط و21 سهماً (فقط ثلاثة أفدنة وقيراطان وواحد وعشرون سهماً لا غير) لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية أبو شنب - مركز أبشواي بالمحافظة ... وهذه المساحة تقع بحوض شعيب نمرة 23 ناحية أبو كساة وهي مملوكة للسيد/ عبد الحليم صادق عبد الرحيم وآخرين كما هو موضح بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحري: باقي القطعة 1 بحوضه بطول 134 متراً.
الحد الشرقي: باقي القطعة 1 بحوضه بطول 84.30 متر مكون من كسرتين.
الحد القبلي: باقي القطعة 1 بحوضه بطول 159 متراً.
الحد الغربي: باقي القطعة 1 بحوضه بطول 104.70 متر.
وقد وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم 1358 المؤرخ 13/8/2005
كما وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007
وقد تم إيداع مبلغ 374375 جنيهاً مصرياً (فقط ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير) بالشيك رقم 3168993 في 23/8/2007 لدى بنك الاستثمار القومي لحساب مديرية المساحة بالمحافظة على ذمة تعويضات نزع الملكية للمشروع المشار إليه بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور القرار وذلك إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولما كان مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية أبو شنب - الخالدية - مركزي أبشواي بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ... الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.