ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ مصطفى أحمد مصطفى أحمد القاهرة 23/11/1953 الألمانية
2 السيد/ حسين قابيل حسين الخطيب البحر الأحمر 18/3/1977 "
3 السيد/ سمير أحمد حسن أبو زيد القليوبية 26/1/1966 "
4 السيد/ أشرف محمد عبد الماجد محمود المنيا 11/3/1971 "
5 السيد/ محمد عبد الفتاح محمود زناتي القاهرة 7/11/1959 "
6 السيد/ محمد حسين عثمان عبد الكريم القاهرة 16/11/1963 "
7 السيد/ هاني أحمد خليل عبد المولى الجيزة 8/12/1972 الهولندية
8 السيد/ مشيل جورجي يوسف فام القليوبية 8/4/1964 "
9 السيد/ محمود النادي أحمد الهلالي الغربية 25/2/1970 "
10 السيد/ مدحت عبد الرازق أسعد محمد القاهرة 24/12/1962 "
11 السيد/ علاء الدين مجدي توفيق جرجس القاهرة 24/3/1973 "
12 السيدة/ هند أنور إبراهيم عبد الرازق القليوبية 3/6/1975 "
13 السيدة/ هبة ممدوح عمر حامد القاهرة 3/9/1976 "
14 السيدة/ صوفيا ميلاد غبريال بولس الإسكندرية 3/2/1978 "
15 الآنسة/ نورهان أحمد حمدي مصطفى الجيزة 9/6/1994 النرويجية
16 الآنسة/ سارة أحمد حمدي مصطفى السويس 12/7/1998 "
17 السيدة/ زينب أحمد فتوح عبد الفتاح الإسكندرية 16/4/1958 "
18 السيدة/ سارة مساعد حمدان عبد الله الإسكندرية 1/11/1983 السعودية
19 السيد/ عبد الرحمن سعود شايع سعود الإسكندرية 8/11/2007 "
20 السيد/ خالد عبد الفتاح عبد الرحمن سالم القاهرة 23/11/1962 الدانمركية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد مصطفى أحمد - وأخرهم السيد/ خالد عبد الفتاح عبد الرحمن سالم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.