ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛
وعلى مذكرة قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية؛
قرر:
مادة رقم 1
يضم إلى عضوية المجلس التصديري للغزل والمنسوجات السادة الآتي أسماؤهم:
- السيد الأستاذ/ أيمن نصار......... رئيس شركة سيتكور للغزل
- السيد الأستاذ/ أحمد عز الدين..... رئيس الشركة المصرية للكتان (ايجيلان).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.