مادة رقم 1

يعين اعتبارا من 15/6/2008 نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين وكلاء مجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- دكتور/ صلاح سالم جودة جودة.
2- دكتور/ طه محمد إبراهيم سيد أحمد.
3- أحمد محمد محمد مطر.
4- دكتور/ عاطف سعدي محمد علي.
5- محمد نجيب مهدي محمد غنيمي.
6- عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال.
7- دكتور/ صلاح يوسف عبد العليم يوسف.
8- جمال محمد محمد أحمد.
9- ناجح أحمد عبد الوهاب حسين.
10- أحمد محمد عبد الغني محمد.
11- أشرف محمد محمد حجازي.
12- دكتور/ محمد علي محمود هاشم، على سبيل التذكار.
13- فهد سيد محمد الباجوري، على سبيل التذكار.
14- محسن أحمد محمد منصور، على سبيل التذكار.
15- دكتور/ محمد رشاد عمران مكاوي.
16- أشرف مصطفى سيد عمران، على سبيل التذكار.
17- دكتور/ حسن محمد حسن هند.
18- حسين عبد الحميد حسين ريش.
19- عادل فاروق حنفي أحمد.
20- عبد المنعم فتحي عبد المنعم، على سبيل التذكار.
21- محمد محمود حسن خالد.
22- إبراهيم إبراهيم حسن ناجي.
23- محمد محمد إبراهيم شتات.
24- جمال إبراهيم إبراهيم خضير.
25- دكتور/ سعد سعد عبد العال علي همام، على سبيل التذكار.
26- ناصر فرج عبد المقصود عثمان.
27- عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل.
28- دكتور/ أحمد عبد الوهاب أبو وردة، على سبيل التذكار.
29- دكتور/ محمد عبد المجيد محمد إسماعيل.
30- عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين.
31- جلال الدين حسين حسن سالمان، على سبيل التذكار.
32- أشرف محمد محمد شهاب.
33- محمد سعيد عبد الرحمن معين، على سبيل التذكار.
34- حسن محمود سعداوي محمد، على سبيل التذكار.

مادة رقم 2

يعين اعتبارا من 15/6/2008 وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد:
1- دكتور/ مجدي صالح يوسف الجارحي، على سبيل التذكار.
2- محمد فوزي محمد جمعة أبو زيد.
3- عبد المنعم محمد محمد صادق.
4- علاء الدين رجب السيد قطب.
5- محسن محمد أحمد كلوب.
6- سعيد حامد شربيني قلامي.
7- خالد علي محمد محمد.
8- محمد عبد الفتاح مصطفى عمار.
9- هاني عبد الخالق محمد متولي، على سبيل التذكار.
10- أسامة محمد راشد عبد العاطي، على سبيل التذكار.
11- تامر عبد الله محمد علي حسن، على سبيل التذكار.
12- باسم سناء الملك محمد الطيب.
13- محمد محمد السعيد محمد.
14- محمد بلال علي إبراهيم.
15- محمد فؤاد عبد الحكيم أحمد جاد الله، على سبيل التذكار.
16- عمر عبد الحميد عبد المجيد محمد.
17- خالد أحمد حسن إبراهيم محمد.
18- أسامة سعيد حسن أبو اليزيد.
19- خالد محمد محمود حسانين العتريس.
20- محمد ماهر عباس عافية.
21- عمر عبد الحميد عبد الوهاب موسى.
22- محمد عادل محمد علي المنشاوي.
23- ألهم محمود أحمد سليمان.
24- محمد علي محمد عبد الجواد.
25- ياسر أحمد محمد يوسف، على سبيل التذكار.
26- وائل مصطفى محمد حسن.
27- محمد مختار محمود مرسي، على سبيل التذكار.
28- دكتور/ محمد حسن علي حسن، على سبيل التذكار.
29- حلمي محمود حلمي أبو راشد.
30- محمد المنجي توفيق أحمد.
31- عماد أحمد محمد عبد الرحمن، على سبيل التذكار.
32- أسامة محمد أحمد حسانين.
33- سعيد عبد الستار محمد سليمان.
34- هشام السيد سليمان عزب.
35- إيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي، على سبيل التذكار.
36- عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد.
37- إيهاب إبراهيم إبراهيم السعدني.
38- حلمي محمد إبراهيم عامر.
39- إيهاب مختار محمد فرحات.
40- عصام محمود علي أبو العلا.
41- خالد سيد محمد محمود، على سبيل التذكار.
42- دكتور/ محمد أحمد شفيق الجنك.
43- خالد عبد الوهاب عبد الوهاب البرعي.
44- محمد عبد الله محمد مكاوي.
45- وجيه عبد ربه عبد الرحمن القاضي.
46- هاشم أحمد علي أحمد.
47- فاروق رجب علي محمد.
48- عبد النبي علي محمود زاهر.
49- محمد عوض محمد العباسي.
50- دكتور/ محمد حلمي عبد التواب إبراهيم، على سبيل التذكار.
51- نبيل كامل محمد الكومي.
52- إبراهيم عبد الغني محمد علي.
53- مراد فكري هابيل قرياقص.
54- طارق محمد شبل الجمسي.
55- خالد محمد طلعت عبد الهادي، على سبيل التذكار.
56- ناصر محمد عبد الموجود محمد النقيب.
57- أحمد عبد الرحيم عليوة يونس.
58- وائل سعيد أبو رواش شلبي.
59- أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم، على سبيل التذكار.
60- أيمن عبد الفتاح محمد السيد.
61- شحاتة سعد السباعي عون.
62- فتحي عطية السيد مصطفى.
63- ناصر عبد الرحمن أحمد جابر.
64- إبراهيم محمد عبد الوهاب إبراهيم الخراشي.
65- محمد محمد محمد المدبوح.
66- ياسر رمضان عبد الرحمن عبد الرحمن.
67- حتة محمود حتة محمد.
68- حسام محمد طلعت محمد، على سبيل التذكار.
69- شاكر أنور عبد الغني مصري.
70- عبد الغني أحمد عبد الغني قنصوة.
71- هشام محمد أحمد حسن الرفاعي.
72- عبد العزيز السيد علي عبد الوهاب.
73- أحمد عزت أحمد مناع، على سبيل التذكار.
74- أحمد معوض محمد عدلان.
75- عمرو سيد إبراهيم ناجي.
76- عبد الحكم محمود نور الدين محمود.
77- صبري محمد عبد الهادي الغنام.
78- حسني بشير عباس إمام.
79- محمد تهامي محمود أحمد، على سبيل التذكار.
80- ثروت محمد عبد العاطي علي.
81- شريف محمد كمال محمد محمد الشاذلي، على سبيل التذكار.
82- مصطفى محمد أحمد محمد.
83- علي محمد حسين نبيوه.
84- أحمد فاروق قايد محمد الحميلي، على سبيل التذكار.
85- خالد السيد محمد سالم.
86- إيهاب فتوح عبد القادر سلامة.
87- محمد مصطفى السيد عنان.
88- نبيل محمد عبد الحليم عواجة.

مادة رقم 3

يعين اعتبارا من 30/6/2008 نائبا لرئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار وكيل مجلس الدولة:
1- عادل محمود محمود البسيوني.

مادة رقم 4

يعين اعتبارا من 30/6/2008 وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد:
1- علي أحمد عبد الحميد عبد العزيز خليل.
2- معتز أحمد عبد الفتاح شعير.
3- جابر محمد مصطفى علي، على سبيل التذكار.
4- محمد عبد المنعم سلامة شلقامي.
5- عبد الناصر إبراهيم عبد الناصر أحمد.
6- أحمد محمد محمود عبد المطلب، على سبيل التذكار.
7- خالد إبراهيم عبد الصمد مسعود، على سبيل التذكار.
8- عادل عطية الله رسلان أحمد.
9- شريف محمود محمد فهمي.
10- أحمد محمد إبراهيم غنيم.
11- محمد حازم البهنسي منصور.
12- سامح جمال وهبة نصر.
13- أحمد محمد أحمد الإبياري، على سبيل التذكار.
14- عبد الفتاح أحمد محرم بلح.
15- محمد أحمد محمد فرج الله.
16- شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.