ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنسية الملاك غبريال الكائنة بالمسعودي ـ مركز أبو تيج ـ محافظة أسيوط, والمقامة من قبل طبقاً للاشتراطات البنائية الجاري العمل بها في المنطقة, وذلك طبقاً للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.