ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصدر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين المستشار المساعد/ محمد فرج حافظ الدري, في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.