ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصدر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين المستشار المساعد/ محمد فرج حافظ الدري, في وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.