ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها ومكافآت أعضائها، والمعدل بالقرار رقم 308 لسنة 2008؛
قرر:

مادة رقم 1

يتولى السيد الأستاذ/ أحمد السيد عطية - المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة، رئاسة اللجنة الرابعة من لجان الطعن - قطاع القناة وسيناء.

مادة رقم 2

يتولى السيد المحاسب/ عادل عبد الحليم عبد المقصود، عضوية اللجنة الرابعة من لجان الطعن - قطاع القناة وسيناء، بدلا من السيد المحاسب/ خالد يوسف إبراهيم.
كما يتولى السيد المحاسب/ هشام سامي سعيد زيان، عضوية اللجنة الثانية - قطاع جنوب الصعيد، بدلا من السيد المحاسب/ أيمن صفي عبد المحسن، كما يتولى السيد المحاسب/ محمد رضا عبد الحميد، عضوية اللجنة الثالثة - بذات القطاع، بدلا من السيد المحاسب/ حازم الحكيم.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.