بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ محمد فؤاد زكي محمد القاهرة 25/4/1963 الألمانية
2 السيد/ مجدي جودة إمام عثمان القاهرة 1/7/1951 الألمانية
3 السيد/ أمير نجيب عبد الملك جرجس القاهرة 3/9/1962 الألمانية
4 السيد/ محمد حسن إبراهيم معجوز الغربية 20/9/1978 الألمانية
5 السيد/ أحمد محمد محمد عبد القادر الشرقية 10/1/1968 الألمانية
6 السيد/ عبد القادر عبد اللطيف يوسف العسيلي المنوفية 3/8/1969 الألمانية
7 السيد/ طلعت عبد المنعم سيد أحمد المنوفية 25/2/1972 الألمانية
8 السيد/ علاء مصطفى حامد عبد القادر البحر الأحمر 20/12/1978 الألمانية
9 السيد/ أشرف مهنى جرجس حنا القاهرة 4/11/1967 الألمانية
10 السيد/ أشرف حسام الدين إبراهيم حامد بورسعيد 19/10/1963 الألمانية
11 السيد/ حسام أحمد فؤاد عبد الجواد القاهرة 20/8/1976 الألمانية
12 السيد/ أشرف حمزة إبراهيم مطر القاهرة 12/2/1965 الألمانية
13 السيد/ محمد حاتم محمد عوض الله المنوفية 30/3/1978 الألمانية
14 السيدة/ سهام علي بدوي أحمد القاهرة 1/10/1959 الألمانية
15 السيدة/ أمل أحمد محمد درويش الإسكندرية 11/11/1976 الهولندية
16 الطفل/ محمد حسن محمد علي جميل الجيزة 24/3/2005 السعودية
17 السيد/ أحمد محمد حسن هليل الكويت 26/9/1973 الأمريكية
18 السيد/ أحمد أنور محمد الريس الإسكندرية 7/7/1964 الليبية
19 السيد/ أحمد فهمي عباس عبد الحميد القاهرة 25/5/1966 النمساوية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنا (أولهم السيد/ محمد فؤاد زكي محمد - وأخرهم السيد/ أحمد فهمي عباس عبد الحميد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.