ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في 17/7/2008؛
قرر:
مادة رقم 1
يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية - والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها - والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.