ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 329 لسنة 2005 بإنشاء صندوق تطوير التعليم؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 230 لسنة 2007 باعتبار المؤسسة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية والمعرفية ـ المشهرة برقم 2899 لسنة 2007 ـ ذات نفع عام؛
وعلى الطلب المقدم من جماعة المؤسسين لإنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسة 20/ 6/ 2007؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم1
تنشأ جامعة خاصة مصرية لا تهدف للربح تسمى "الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني" تكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مقرها القاهرة الكبرى, وتباشر الجامعة نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة, ويجوز إنشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس أمنائها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
مادة رقم2
تهدف الجامعة إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة في كافة المجالات العلمية المتقدمة والتخصصات البيئية بالتعاون مع أكبر الجامعات والمراكز البحثية العالمية لإعداد خريج ذي مهارات عالية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتعني الجامعة على الأخص بما يلي:
1ـ نشر التعلم الإلكتروني الذي يعد أحد أهم الوسائل لرفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي.
2ـ تقديم تعليم ذو جودة عالية يعتمد على أحدث الأنماط العالمية للتعليم ويساهم في نشرها في مصر.
3ـ خلق وتوسيع القاعدة المعرفية للتعليم والتعلم في المجتمع المصري.
4ـ تقديم خدمات تعليمية بسعر التكلفة لزيادة الفئات والشرائح المستهدفة من الشباب والمتاح لها الالتحاق بالجامعة.
5ـ اختيار تخصصات يحتاجها سوق العمل, وزيادتها والتوسع فيها بطريقة ديناميكية, مع تقديم مستوى تعليمي متميز في التخصصات الحديثة والبيئية المطلوبة لتحقيق الاحتياجات المستقبلية المحلية والإقليمية من الموارد البشرية.
6ـ تقديم التعليم والتدريب المستمر لمساعدة الدارسين على التقدم في تخصصاتهم وإعادة تأهيلهم للحصول على فرص عمل أفضل.
7ـ تقديم فرص دراسية بديلة للذين لا تسمح لهم ظروفهم بالتفرغ والالتحاق في دراسة منتظمة.
8 ـ خلق قاعدة بحثية متقدمة في المجالات التكنولوجية, وربطها بمراكز التميز بالخارج.
مادة رقم3
تتكون الجامعة من الكليات والمراكز البحثية والدراسية الآتية:
أولاً ـ الكليات:
1ـ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
2ـ كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال.
3ـ كلية اللغات والترجمة.
4ـ كلية الدراسات التربوية.
5ـ كلية علوم وتكنولوجيا الإعلام.
6ـ كلية الهندسة والتكنولوجيا.
7ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
8ـ كلية الحقوق والدراسات القانونية.
ثانياً ـ المراكز البحثية:
1ـ مركز الإبداع العلمي والتكنولوجي.
2ـ مراكز الأعمال الابتكارية والحضانات التكنولوجية.
ثالثاً ـ مراكز دراسية في محافظات الجمهورية.
مادة رقم4
يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توجيه صافي الفائض الناتج عن نشاطها نحو دعم نشاط الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها.
مادة رقم5
يكون للجامعة مجلس للأمناء يشكل أساساً من بين المؤسسين على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة المصرية والأجنبية من المهتمين بالثقافة العربية والأجنبية.
مادة رقم6
يختص مجلس أمناء الجامعة بما يأتي:
1ـ رسم السياسة العامة للجامعة.
2ـ إدارة أموال الجامعة.
3ـ إقرار الموازنة واعتماد ميزانية الجامعة.
4ـ اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير عمل الجامعة والخاصة بالشئون المالية، والشئون الإدارية, وشئون العاملين, وأعضاء هيئة التدريس وشئون التعليم والطلاب وفي كافة الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات والمكتبات وغيرها من المنشآت التابعة للجامعة وذلك بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
5ـ تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي.
6ـ تعيين نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات والمعاهد المتخصصة والوكلاء ومديري المراكز البحثية والدراسية بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
7ـ اعتماد خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية, والساعات المعتمدة والمصروفات الدراسية لكل شهادة, ومناهجها, والعطلات, ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
8ـ وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.
9ـ قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها.
10ـ النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.
مادة رقم7
يشكل للجامعة مجلس يقوم على النشاط الأكاديمي للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز البحثية ومستشاراً للجامعة يعينه وزير التعليم العالي.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد عن خمسة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب.
ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه مجالس نوعية ولجان خاصة وفقاً لحاجة العمل على أن يبين قرار التشكيل اختصاصات كل منها ونظم العمل بها.
مادة رقم8
يختص مجلس الجامعة بما يلي:
1ـ تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.
3ـ منح الدرجات والشهادات العلمية, واقتراح منح الدرجات الفخرية.
4ـ تحديد شروط القبول وإعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل كلية أو معهد عال متخصص وفقاً لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.
5ـ وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المتفوقين ومن تحل بهم الكوارث.
6ـ وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية, والإيفاد على المنح الأجنبية.
7ـ تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد العليا ومديري المراكز العلمية المتخصصة وتحديد اختصاصاتهم.
8ـ تعيين أعضاء هيئات التدريس وندبهم.
9ـ وضع خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة بكل شهادة ومناهجها, والعطلات, ووقف الدراسة, وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
10ـ اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية ونظم ومواعيد الامتحانات.
11ـ تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.
12ـ اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية, والإدارية, وشئون العاملين, وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو معهد أو مركز خدمي أو وحدات ذات طابع خاص, أو مراكز بحثية. ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية.
13ـ إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
14ـ تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
15ـ قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء.
مادة رقم9
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير, ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتاً أقدم نوابه.
مادة رقم10
يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص عميد, ووكيل أو أكثر, ومجلس يشكل برئاسة العميد, وعضوية الوكلاء, وخمسة أساتذة.
ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عدداً لا يزيد على أربعة من الشخصيات العامة من المصريين أو الأجانب من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي يعينهم عميد الكلية.
مادة رقم11
يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يأتي:
1ـ تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية بالكلية أو المعهد.
2ـ إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد.
3ـ اقتراح مواعيد الامتحانات, ووضع جداولها, وتوزيع أعمالها, وتشكيل لجانها, وتحديد واجبات الممتحنين, وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات.
4ـ اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.
5ـ وضع نظم المحاضرات, والبحوث والتمرينات العلمية, ونظام الامتحانات وتشكيل لجانها.
6ـ اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.
7ـ الترشيح للبعثات, والإجازات الدراسية, والإيفاد على المنح الأجنبية.
8ـ قيد الطلاب للدراسات العليا, وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه, وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.
9ـ دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
10ـ قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الكلية والتي ترد إليها من داخل البلاد أو خارجها.
مادة رقم12
يكون لكل مركز مدير ومجلس إدارة, يختص مجلس إدارة المركز برسم خطة عمل المركز وتسيير الشئون العلمية والإدارية والمالية وتبين اللائحة الداخلية للمركز أسلوب تشكيل مجلس الإدارة ومدته ونظام العمل به.
مادة رقم13
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة وبمراعاة الضوابط التي تقررها وزارة التعليم العالي.
مادة رقم14
تمنح الجامعة درجات الماجستير والدكتوراه, كما تمنح درجات البكالوريوس والدبلومات العامة والخاصة وشهادات التدريب, وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة وكلياتها القواعد المنظمة للقبول ومنح الدرجات العلمية.
مادة رقم15
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية, وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
مادة رقم16
تتكون موارد الجامعة مما يلي:
* المبالغ المخصصة لها من المؤسسة المصرية لتطوير الخدمات التعليمية والمعرفية.
* المصروفات التي تحصل من الطلاب.
* مقابل الخدمات البحثية التي تقدمها للغير.
* التبرعات والوصايا والهبات التي يتقرر قبولها.
* أي موارد مالية أخرى.
مادة رقم17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1429 هـ
(الموافق 26 أغسطس سنة 2008 م )