ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على أواني المائدة من "بورسلين، خزف" المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 777 لسنة 2007 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 87 لمدة ستة أشهر؛
وعلى القرار الوزاري رقم 950 لسنة 2007 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بشأن المراجعة النهائية؛
وبناء على ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية؛
قرر:
مادة رقم 1
يستمر العمل بالرسوم النهائية المفروضة بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 وتعديلاته لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 24/ 2/ 2013، وتكون الرسوم النهائية المفروضة في شكل قيمي يبلغ 967 دولار أمريكي/ طن.
مادة رقم 2
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها على حساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزي المصري.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.