كشف
الإدارة العامة للمساحة بأسيوط
مكتب المراجعة الفنية
الموضوع: بخصوص عمل كشف ملاك الظاهرين لمحطتي
الرفع الرئيسية رقمي (1، 2) بناحية الغنايم.
كشف الملاك الظاهرين للمحطة رقم 1
اسم الحوض ورقمه رقم القطعة المسطح أسماء الملاك الظاهرين
س ط ف
بركة غانم نمرة 6 ص 1, 2, 3 8 6 - 1- ماهر محمد أحمد صالح
2- إبراهيم عبد الحافظ عبد الله
3- محمد أحمد علي محمد عبد الرحيم
4- مجدي إسماعيل أحمد عبد الرحيم
5- جمال أحمد محمد عوض
6- جمال محمد سيد يوسف
كشف الملاك الظاهرين للمحطة رقم 2
اسم الحوض ورقمه رقم القطعة المسطح أسماء الملاك الظاهرين
س ط ف
داير الناحية نمرة 12 ص 15 3 5 - 1- ماهر فاروق محمد
2- محمود عبد المتعال سيد
3- سليمان عبد الحليم سعد
4- كمال محمود دويك محمد
5- عشري سيد حسين
6- محمود محمد إسماعيل
7- حسن عبد العزيز إبراهيم
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي بمدينة الغنايم - محافظة أسيوط.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه, والبالغ مساحتها 11 قيراطاً و11 سهماً, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1836 لسنة 2008
باعتبار مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي
بمدينة الغنايم - محافظة أسيوط - من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي:
أفادت محافظة أسيوط أنه في إطار الخطة العامة للدولة للحفاظ على البيئة والمستوى الصحي للمواطنين, فقد وقع اختيار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 11 قيراطاً و11 سهماً بحوض بركة غانم وداير الناحية بناحية الغنايم لإقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي بالمحافظة, وذلك على النحو التالي:
أولاً - المحطة رقم (1) على مساحة 6 قراريط و8 أسهم, والمملوكة للسيد/ ماهر محمد أحمد صالح وآخرين, وهي عبارة عن أرض بور بها نخيل وتقع ضمن القطع أرقام 1, 2, 3 بحوض بركة غانم نمرة (6) بناحية الغنايم والمحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحري: باقي القطعة (1) بحوضه (سكن) بطول 35.40 م.
الحد الشرقي: بعضه باقي القطعة (1), (2) وبعضه باقي القطعة (3) بحوضه طريق أسفلت بطول 37.30 م.
الحد القبلي: باقي القطعة (3) بحوضه (سكن) بطول 20.50 م.
الحد الغربي: طريق السلطاني عمومي بطول 45.70 م.
ثانيا - المحطة رقم (2) على مساحة 5 قراريط و3 أسهم، والمملوكة للسيد/ ماهر فاروق محمد وآخرين، وهي عبارة عن أرض فضاء بور وتقع ضمن القطعة صـ 15 بحوض داير الناحية نمرة (12) بناحية الغنايم والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحري: باقي القطعة (15) بحوضه طريق أسفلت بطول 30 م.
الحد الشرقي: باقي القطعة (15) بحوضه بطول 30 م.
الحد القبلي: باقي القطعة (15) بحوضه بطول 30 م.
الحد الغربي: باقي القطعة (15) بحوضه بطول 30 م.
وقد وافق السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم 2218 المؤرخ 23/5/2004
كما وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/2006
وأفادت المحافظة أنه سبق أن صدر قرار السيد المحافظ رقم 471 في 29/4/2004 بالاستيلاء المؤقت على المساحة اللازمة للمشروع.
وقد تم إيداع مبلغ 333714.38 جنيه مصري بالشيك رقم 1058662 بتاريخ 23/4/2006 لدي مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولما كان مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي بمدينة الغنايم - محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة, الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
تحريرا في 2/7/2008
وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب