ديباجة

مادة رقم 1

يعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد:
1- هيثم محمد سادات مرزوق.
2- أحمد سيد محمد أحمد عويس.
3- حمدي أحمد حسن جاد الله.
4- حسام علاء الدين عبد الشافي محمد.
5- أحمد حلمي عبد الغفار سلامة.
6- رمضان دسوقي شعبان حافظ.
7- عرفة عبد الفتاح ثابت سيد.
8- خالد أحمد يوسف الشحات.
9- أحمد حمدي صبح طه.
10- أحمد فهمي فايز فهمي جمعة.
11- أحمد محمد أحمد الشحات.
12- كامل عثمان صالح عبد الحافظ.
13- محمد فتحي عبد الشافي محمد.
14- مؤمن محمد البطل أحمد أحمد.
15- محمود شعبان عبد الحميد عبد الرحيم.
16- محمود السيد أبو العزم إبراهيم.
17- أحمد رمضان شعبان خضر.
18- أحمد صلاح الدين عبد الحميد محرم.
19- عمرو السيد فوزي إبراهيم سماحة.
20- محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العظيم.
21- محمد عبد الله علي عبد الصمد.
22- أحمد محمد البسيوني عثمان الصاوي.
23- عمر يسري هاشم الشيخ.
24- راضي عبد السلام ناصر جمعة.
25- حسام الدين يوسف فخري فهمي.
26- أحمد قطب محمود حنفي.
27- محمد أشرف عبد الخالق إبراهيم الألفي.
28- هشام محمد أحمد محمد حسن الفرارجي.
29- عمرو جمال طه إسماعيل ندا.
30- أحمد علي إبراهيم متولي.
31- أسامة منشاوي حافظ حسن.
32- إبراهيم أحمد حسن سليمان.
33- مصطفى رمضان عشماوي مرسي.
34- محمد أحمد محمد عبد العظيم.
35- عمرو السيد محمود حسام الدين.
36- إسماعيل عليوة إسماعيل عبد الحافظ.
37- محمد سعيد محمد عبد الغني.
38- محمد الأمين أحمد إبراهيم السبيلي.
39- محمد خميس علي محمد سلومة.
40- نضال محمد عبد المعز السيد السعدني.
41- أيمن علي إسماعيل عبد الحافظ.
42- مصطفى محمود محمود إبراهيم.
43- مايكل سمير عبد الملاك منصور.
44- محمد سامي حامد عبده.

مادة رقم 2