ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ عبد الناصر عبد الفتاح أحمد الشرقية 8/11/1967
2 السيد/ شيرين إدجار جورج ألمانيا 13/12/1962
3 السيد/ كريستيان فريدريش جوزيف إدجار جورج ألمانيا 25/2/1966
4 السيدة/ باتريسيا اديلي ساندرا إدجار جورج ألمانيا 15/7/1964
5 السيدة/ إنتصار عيد سليمان القاهرة 28/12/1968
6 السيدة/ علا ربيع محمد القليوبية 1/7/1982
7 السيدة/ فيولا جورج عبد الله القاهرة 20/2/1965
8 السيد/ رفيق شوقي شحاتة بني سويف 22/6/1967
9 السيد/ عبد الله إبراهيم السيد الغربية 1/12/1952
10 السيد/ أحمد أبو الوفا محمد الدقهلية 12/4/1968
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية إلى العشرة أشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عبدالناصر عبد الفتاح أحمد - وأخرهم السيد/ أحمد أبو الوفا محمد).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.