ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ مصطفى أحمد محمد يوسف بريطانيا 20/10/1988 البريطانية
2 السيد/ شريف محمود عبد الباقي أحمد الدقهلية 16/9/1989 "
3 السيد/ سامي محمود عبد الباقي أحمد الدقهلية 14/7/1984 "
4 السيد/ أمير السيد بيومي حافظ الإمارات 23/11/1993 الأمريكية
5 السيد/ صالح إبراهيم محمود محمد بورسعيد 13/4/1943 "
6 السيد/ عمر مصطفى عزب مصطفى أمريكا 17/6/1987 "
7 السيد/ أنطون حبيب أنطون جورج القاهرة 4/1/1990 "
8 السيد/ شكري جرجس الروماني شكري القاهرة 3/3/1982 الكندية
9 السيد/ مراد أحمد مختار مراد صالح بني سويف 28/8/1961 "
10 السيد/ أيمن حلمي مصطفى القصراوي القاهرة 23/9/1985 "
11 السيد/ إدوارد رامز إدوارد لطيف أستراليا 19/7/1985 الأسترالية
12 السيدة/ ميرفت أحمد مغاوري البغدادي الشرقية 16/3/1960 الناميبية
13 السيد/ مرام ماهر محروس مرسي البحرين 8/9/1989 البحرينية
14 السيد/ محمد فتحي عبد العزيز إبراهيم الإسماعيلية 19/2/1989 الكولومبية
15 السيد/ شيرين محمود محفوظ السيد القاهرة 8/8/1965 الفرنسية
16 السيد/ رامي عبد السلام رجب رمضان الإسكندرية 15/1/1987 "
17 السيد/ موسى محمد محمد عبده الدقهلية 11/5/1988 الدانمركية
18 السيد/ يسري عبد القادر علي عبد الخالق المنوفية 14/3/1977 الهولندية
19 السيد/ أحمد محمد عبد الحميد حبيب هولندا 18/11/1988 "

مادة رقم 1

يؤذن لكل من التسعة عشر مواطنا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد محمد يوسف - وأخرهم السيد/ أحمد محمد عبد الحميد حبيب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.