ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي لقرية دمرو مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والبالغ إجمالي مساحتها 3 ف والواقعة بحوض المسقاوي نمرة (2) قسم أول وثان قطعة رقم (37 - 48) زمام قرية دمرو وخمارة مركز المحلة الكبرى والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي لقرية دمرو - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية
أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرية دمرو مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي عليها لحاجة المشروع الملحة لها وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (3 ف) وتقع بحوض المسقاوي نمرة (2) قسم أول وثان قطعة رقم (37 - 48) زمام قرية دمرو وخمارة مركز المحلة الكبرى بالخريطة المساحية أرقام 929/627 مقياس رسم 2500:1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة المعالجة عليها لخدمة قرية دمرو ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي قرية دمرو وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتنظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمركز المحلة الكبرى.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- قامت الهيئة بإيداع مبالغ التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بدمنهور بالشيك رقم 2017873 بتاريخ 28/5/2008 بمبلغ وقدره 150000 جنيه.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع سالف الذكر بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية الواقع ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي