ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان الطعن، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها ومكافآت أعضائها؛
قرر:
مادة رقم 1
يتولى السيد الأستاذ المستشار/ جمال عبد العال حسين - وكيل مجلس الدولة، رئاسة اللجنة الرابعة من لجان الطعن - قطاع القناة وسيناء.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.