ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري بني مزار العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين مساحتها وموقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط التفصيلية المرفقة.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2119 لسنة 2008
في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الكباري العلوية على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بإنشاء كوبري بني مزار العلوي على النيل ومداخله.
المشروع مدرج بالخطة الخمسية الحالية كما أنه أحد المشروعات الحيوية الهامة لربط شبكة الطرق غرب النيل بشبكة الطرق شرق النيل والبحر الأحمر عن طريق رأس غارب/ الشيخ فضل وذلك للقضاء على الاختناقات المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في إنجاز مشروعات التنمية بجمهورية مصر العربية.
صدرت موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2003 بإسناد المشروع بالأمر المباشر إلى شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان"
تمت موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا بتاريخ 26/1/2005 على المسار المقترح لتخطيط المشروع.
وافق السيد المهندس وزير الزراعة بتاريخ 9/6/2008 على إقامة المشروع بالمساحات محل الطلب طبقاً للكشوف المرفقة الموضح بها أسماء الملاك الظاهرين.
تم إعداد الخرائط المساحية الموضح عليها خط سير المشروع.
برجاء التفضل بالموافقة على اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة ومرفق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
وزير النقل
مهندس/ محمد منصور