ديباجة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تسري أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه على العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من 1/10/2008.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية.