ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية عند الكيلو 362 من خزان أسوان على نهر النيل بناحية جزيرة الدوم مركز أبو تشت - محافظة قنا - وذلك على الأراضي البالغ مساحتها (9) أفدنة المبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكشوف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقين.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع استكمال إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة
ومحطتها الكهرومائية عند الكيلو 362 من خزان أسوان
على نهر النيل بناحية جزيرة الدوم - مركز أبو تشت - محافظة قنا
يعتبر مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية من المشاريع القومية العملاقة والتي تقع خلف القناطر القديمة عند الكيلو 362 من خزان أسوان على نهر النيل وتبعد عنها بمسافة 3.50 كم.
تضمن المشروع إنشاء مفيض من 7 فتحات سعة الفتحة 17 متراً يسمح بإمرار تصرف طوارئ يصل إلى 7000 م3 / ث ومحطة كهرباء مكونة من (4 توربينات) بقدرة 64 ميجاوات وعدد 2 هويس ملاحي لخدمة السياحة وحركة النقل وكوبري علوي حمولة 7 طن لخدمة حركة المرور حالياً ومستقبلاً.
واستكمالاً لهذا المشروع ولتأمين مخارج الأهوسة الملاحية من تعدي الأهالي بالزراعة أو البناء فإن منطقة الأهوسة تحتاج إلى مساحة تسمح بحرية حركة المعدات اللازمة لصيانتها ومتطلبات التشغيل, هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى التوسعات المستقبلية لخدمات الطريق العام الذي يربط بين الطريق الشرقي والغربي (مصر - أسوان) عبر مروره على الكوبري العلوي الجديد فوق القنطرة الجديدة.
لذا فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال المشروع لمساحة قدرها (9 أفدنة) وذلك طبقًا للخريطة المساحية المرفقة.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2007 على اتخاذ إجراءات نزع الملكية للأراضي اللازمة للمشروع.
كما وافق السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على المشروع.
وقد سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 286 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 8/8/2000 بالاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر للظروف الطارئة في ذلك الوقت.
ولما كان قد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بتفويض سيادتكم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
فإن الأمر يقتضي صدور قرار سيادتكم باعتماد هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة تمهيداً لنقل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة له إلى الدولة أو نزع ملكيتها وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه.
وزير الموارد المائية والري
د/ محمود أبو زيد