كشف
مديرية المساحة بطنطا
المراجعة والمسائل
كشف بالمسطحات وأسماء الملاك الظاهرين
الخاص بمحطة الصرف الصحي بناحية الناوية
الناحية المركز المحافظة الحوض ورقمه القطعة المسطح المالك الظاهر الوصف والحدود
س ط ف
الناوية سمنود الغربية داير الناحية نمرة 7 ضمن 6 23 05 - إبراهيم فرج سلامة أرض زراعية
البحري/ ضمن 6 بطول 23 م
الشرقي/ ضمن 6 بطول 42 م
القبلي/ طريق خصوصي بطول 23 م
الغربي/ بحر القرع عمومي بجسريه نوع ثالث بطول 42 م
يعتمد،
مدير عام مديرية المساحة بطنطا
مهندس/ خالد محمد قلقيلة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع للصرف الصحي لقرية الناوية مركز سمنود محافظة الغربية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والبالغ إجمالي مساحتها (5 قراريط و23 سهماً) والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (7) بالقطعة ص 6 زمام قرية الناوية مركز سمنود بمحافظة الغربية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة الرفع للصرف الصحي لقرية الناوية - مركز سمنود - محافظة الغربية
أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حالياً تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرية الناوية مركز سمنود بمحافظة الغربية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية أرض لإقامة محطة الرفع للصرف الصحي عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (5 قراريط و23 سهماً) وتقع بحوض داير الناحية نمرة (7) بالقطعة ص 6 زمام قرية الناوية مركز سمنود بالخريطة المساحية أرقام 921/640.5 مقياس رسم 2500:1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع عليها لخدمة قرية الناوية ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي قرية الناوية وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- قامت الهيئة بإيداع مبالغ التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 1959400 بتاريخ 30/1/2008 بمبلغ وقدره 500000 جنيه.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الرفع للصرف الصحي لقرية الناوية مركز سمنود بمحافظة الغربية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي